مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٩٩
والضمير المجرور في بطلبه عائد على الغريم وهو فاعل المصدر الذي هو طلبا ودينا مفعوله. وفهم من قوله: فلس بطلب الغريم أنه لا يكون للقاضي تفليس المديان إلا بطلب الغريم، وأنه لو أراد المدين تفليس نفسه لم يكن له ذلك. وقد اختلف الشافعية هل له ذلك أم لا قاله في التوضيح. وفهم من إفراد الضمير في طلبه وفي أبى وغيره أنه لو طلب التفليس واحد من الغرماء فأكثر كان له ذلك وهو كذلك. قال في أول التفليس من المدونة:
وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن يفلسه كقيام الجماعة اه‍. وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس: أحدها أن يقوم من الغرماء عليه واحد فأكثر اه‍. وقاله غيره وإنما ذكرت عبارته مع عبارة المدونة لأنها أصرح في ذلك من عبارة المدونة والله أعلم. ص: (فيمنع من تصرف مالي لا في ذمته) ش: يعني فبسبب الحكم بتفليسه يمنع من التصرفات المالية.
قال في المقدمات: وأما بعد التفليس فلا يجوز له بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء اه‍. وقال الشارح في حل كلام المصنف لهذه القولة: ولا يبيع بمحاباة اه‍. فتقييده بالمحاباة ليس بظاهر لأن المذهب منعه من البيع والشراء مطلقا. ونبه عليه ابن غازي. وقوله: يمنع من تصرف مالي يريد في المال الموجود في يده كما قال ابن الحاجب في المال الموجود.
قال الشيخ: احترازا مما لم يوجد فإنه لا يمنع كالتزامه عطية شئ إن ملكه اللهم إلا أن يملكه ودينهم باق عليه فلهم حينئذ المنع اه‍. ودخل في قوله: تصرف مالي النكاح ونص عليه في المدونة ونقله في التوضيح. وقوله: لا في ذمة فلا يمنع من التصرف في ذمته ويشير لقول ابن الحاجب وتصرفه شارطا أن يقبض من غير ما حجر عليه صحيح. قال ابن عبد السلام: يريد كما لو اشترى شيئا على أن يدفع ثمنه من غير المال الذي حجر عليه ولكن ذلك بعد القسمة، فالمسألة أبين لعدم الحاجة للشرط الذي ذكره المؤلف. ولو قيل لا يحتاج إلى ذلك الشرط مطلقا لأن الحكم يقتضيه لما كان بعيدا. وقال في التوضيح: يعني إذا اشترى شيئا وشرط أن يقضيه من غير ما حجر عليه مما سيطر أجاز. خليل: وانظر في هذا فإن فيه البيع لأجل مجهول وقابله بما قالوا لو تزوجها إلى ميسرة. وقد تقدم أن شيخنا أخذ منه لا يجوز له أن يشتري سلعة بشرط أن يدفع ثمنها إذا فتح الله فانظر ذلك اه‍. ولا
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست