مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٩٤
عليه دين من قبالة أحباس فقال ابن العطار وغيره: إن كان الدين قبل البيع فالدين أحق بالمحاباة، وإن كان بعد البيع فالمبتاع أولى بها ويحلف ما كان توليجا. وإن كانت الدار لم تخرج من يد البائع فالدين أولى ولو كان بعد البيع. وقال يحيى بن واقد: إن أثبت صاحب الحبس المحاباة في الدار فالبيع مردود والدين أحق بالزائد لأن هبة المديان لا تصح.
المشذالي: انظر ابن سهل في مسائل المديان في مسألة رجل لزمته قبالة أحباس فاعتلقت داره اه‍. ص: (وسفره إن حل بغيبته) ش: يعني أن للغريم أن يمنع المدين من السفر إذا كان الدين يحل بغيبته وهو واضح.
تنبيهات: الأول: هذا الكلام في المدين لا بقيد كون الدين أحاط بماله كما نبه عليه ابن غازي رحمه الله.
(٥٩٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست