مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٩٣
قلت: وفي سماع أبي زيد فيمن أحاط الدين بماله أو بعضه فيتحمل حمالة وهو يعلم أنه يعدم لا يسعه ذلك بينه وبين الله وحمالته مردودة لأنها معروف. ابن رشد: معناه إذ كان البعض الباقي عن الدين لا يفي بما تحمل به ولو كان يفي صحت حمالته.
قلت: وأخذوا من هذا ومن نظائره أن من عليه صلاة فرض لا يجوز له أن ينتفل، وأن أصحاب المكوس لا يصح منهم عتق. وفي أحكام ابن سهل فيمن باع دارا بمحاباة ثم ثبت
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست