مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٨٤
لا يكون شاهدا على الرهن، فإن اختلفا في صفة قدر الرهن مثلا بعد هلاكه فقال مالك وأصحابه: إن القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق. ابن المواز: إلا في قوله شاذة لأشهب فقال: إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكر جدا فيصير القول قول الراهن. قال ابن يونس بعد أن ذكر كلام أشهب: إنما أعرف ينحو إلى هذا ابن القاسم وعلى هذه الصورة حمل الشارح كلام المصنف في الوسط. وزاد في الكبير صورة أخرى ذكرها ابن عبد السلام ونصه: وقد اختلف المذهب أيضا لو لم يدع المرتهن هلاك الرهن ولكنه أتى برهن يساوي عشر الدين مثلا وقال هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين، هل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين، المشهور هنا أنه لا يكون الدين شاهدا. اه‍ كلام ابن عبد السلام ونقله الشارح في الكبير. واستفيد منه أن الدين ليس بشاهد ولم يفهم منه ما وراء ذلك. وقد ذكر في نوازل أصبغ من كتاب الرهون قولين في كون القول للراهن مع يمينه إذا أشبه قوله، أو قول المرتهن مع يمينه، وذكرهما أيضا في رسم الرهون من سماع
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست