بالبينة على الدفع، كان على الامر بينة أو لم تكن. قال عيسى: إلا أن تكون البينة أن ذلك الشئ الذي قضى شئ أبيه. ابن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الابن مدع فيما ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه، وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر اه.
الثالث: حكى ابن رشد في رسم العارية من سماع عيسى من البضائع والوكالات فيما إذا كان لرجل على آخر عشرة ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة ثم فلس وقال الوكيل هي لفلان وقال الغريم للآخر قولان: أحدهما قبول قول الوكيل، والثاني أن العشرة بينهما ولا عبرة بقول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم.