مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٨٦
ونصفها للمائة الأخرى. ابن يونس: يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان. وقال أشهب: القول قول المقتضى ظاهره أن التحالف إنما هو مع البيان، وبه صرح الشيخ أبو الحسن في مسألة الحمالة ونصها في الحمالة منها: ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض. وقال المقتضي بل هي الكفالة قضى بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة، وقال غيره: القول قول المقتضي مع يمينه لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في قولهما كالدافع اه‍. وقال مالك مثله في حقين: أحدهما بحمالة والآخر بغير حمالة، وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين. قال أبو الحسن: معناه ليقضينه ماله انتهى.
قال ابن رشد في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع الرهون: فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا قسم ما اقتضى بين المالين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف.
وقال أيضا في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون: فإن كان الحق الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين كان للحق الأول عشرون وللثاني عشرة. ونقله في النوادر، وهو مأخوذ من قول المصنف: وزع. وانظر كلام الرجراجي وأبي الحسن على مسألة الحمالة.
تنبيه: قال ابن رشد في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم المتقدم ذكره، وكذا لو اختلفا عند القاضي في أي الحقين يبدأ بالقضاء، يجري الامر فيه عندي على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شئ من ذلك. وقد فرق في سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس بين اختلافهما عند القضاء وبعد القضاء على اختلاف وقع في ذلك في الرواية فانظر ذلك وأمعن النظر فيه اه‍. وما عزاه لسماع أبي زيد ليس هو فيه وإنما هو في نوازل سحنون في آخر كتاب المديان والله أعلم.
فروع: الأول: إذا ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا وقال الآخر بل قبضته مبهما فقال في نوازل سحنون في آخر المديان والتفليس: إن القول قول من قال: إنه مبهم مع يمينه ويفض على المالين أو الأموال، فإن اتفقا على الابهام فيفض ذلك على المالين من باب أولى. اه‍ بالمعنى.
الثاني: قال في النوازل عيسى من كتاب المديان والتفليس: وسئل عن رجل كانت له دنانير أو دراهم أو شئ مما يكال أو يوزن مما يغاب عليه لم يعرف بعينه على رجل وعلى ابنه، فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم. فقال له هذا ما لك على أبي، ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من الابن قضاء عنه وأنه ما قال الابن، فالقول قول الغريم مع " يمينه إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا الحق عن أبي.
قلت: فإن أتى بالبينة على أمر أبيه أنه يدفع ذلك عنه قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتي
(٥٨٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست