ويأخذ رأي أهل العلم فيه. فقال الأمين: أبق مني الغلام من غير تفريط في الاحتراس. وقال اليهودي: إنه كان سبب الإباق أن الأمين خرج به مع نفسه إلى ضيعته وطلب إغرام الأمين قيمة الغلام. وسئل القاضي وفقه الله، هل يجب على الأمين قيمة الغلام؟ فأجاب عبيد الله بن وليد: توقيف القاضي الغلام لاستبراء أمره حزم من النظر وصواب في الفعل، والذي يطلبه اليهودي من إغرام الأمين باطل، لأن رسول الله (ص) قال: ليس على أمين غرم. وقال أهل العلم: إلا أن يتعدى. ولو ثبت خروج الأمين بالغلام ثم ثبت رجوعه به وأبق ل يضمن أيضا.
وقال عبيد الله بن يحيى وسعد بن معاذ وقال مثله ابن لبابة أيضا. وقال: لو أبق له من البادية وثبت بالبينة فحينئذ كان يضمن لأنه تعدى بإخراجه عن موضع أمانته. وقال محمد بن غالب:
خروج الغلام مع الأمين محترسا عليه لا يوجب ضمانا حتى يثبت بالبينة العادلة أنه خرج به لمنفعة نفسه فيكون متعديا فيضمن، وإن رجع فلا ضمان عليه أصلا في كل حال. وقال يحيى بن عبد العزيز وأيوب بن سليمان مثله انتهى. فهذا قولنا فيما سألنا عنه قاله ابن وليد انتهى كلام ابن سهل.
الرابع: قال في النوادر في ترجمة المتقدم ذكرها: ومن المجموعة قال سحنون: وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه فليس له ذلك، فإن فعل ضمن انتهى فعلم منه أنه ليس للمشتري أن يطلب الرهن إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع له الرهن إلا بإذن الراهن، فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله والله أعلم.
الخامس: قال في المدونة: وإن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ثم تصادقتما على بطلان دعواك وأنه قضاك ضمنت الرهن لأنك لم تأخذه على الأمانة انتهى.
ونقله في الذخيرة، ونقل بعده بأربعة أوراق ونحوها فرعا آخر ونصه: قال صاحب البيان قال أشهب: إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضى له بها عليك والرهن حيوان ضمنه لأنه أخذه عدوانا، ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن. وعن ابن القاسم أنه لا يضمن انتهى.
السادس: إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض الدين وأنكر الراهن الرد.
فالقول قول الراهن إن كان مما يغاب عليه، قبضه ببينة أو بغير بينة. وإن كان مما لا يغاب عليه. فالقول قول المرتهن إلا أن يكون قبضه ببينة. قال ابن رشد في رسم الرهون الثاني من كتاب الرهون وفي أول سماع عيسى من كتاب الرواحل والدواب وفي آخر سماع أبي زيد من كتاب الوديعة، ونقله في النوادر، وفي كتاب الرهون وسيأتي كلام ابن رشد المشار إليه في كتاب العارية والله أعلم ص: (أو وهب) ش: يعني أن من له على شخص دين برهن ثم