مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢
بيعه لازم لأنه غير مفسوخ. نقله عنه ابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان، ونقله أيضا البرزلي وقال به السيوري واللخمي. قال البرزلي: ومال إليه شيخنا الامام يعني ابن عرفة وهو قول الثوري. قال في التوضيح عن ابن رشد بعد أن حكاه عن اللخمي والسيوري: والمذهب خلاف ذلك. ونص كلام السيوري واللخمي على ما نقل البرزلي وسئل السيوري عمن عدا عليهم سلطان فأخذ رباعهم ثم فكوها بمال معلوم ورجعت عليهم فباع أحدهم دارا منها ودفع ثمنها للسلطان. ثم قام يريد نقض البيع وطلب الغلة.
فأجاب: بيعه لازم ولا غلة له. وسئل أيضا عمن يتعدى عليه الاعراب فيسجنونه فيبيع هو أو وكيله أو من يحتسب له ربعا لفدائه، هل يجوز شراؤه أم لا؟ وكذا ما أخذه المضطر من الدين هل يلزم ألا؟ فأجاب: بيع المضطر لفدائه جائز ماض، باع هو أو وكيله يأمره، وكذا أخذه معاملة أو سلفا. ومن فعل ذلك معه أجر على قدر نيته في الدنيا والآخرة ثم قال: وسئل اللخمي عن يتيم أخذه السلطان وسجنه واضطره إلى بيع ربعه فباعه خشية أن يأتيه من السلطان نفي أو غيره وتوقف الناظر في البيع حين لم يأذن القاضي فيه. فأجاب: إذا كان الامر على ما وصف مضى بيعه انتهى. وذكر في التوضيح عن ابن رشد بلفظ: وسئل عن شاب مراهق أو بالغ جنى جناية فسجن وهو يتيم كلفه بعض أقاربه إلى آخره.
تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم خاص بمسألة الاكراه على البيع لأن الضمير في عليه عائد إلى البيع، وقد علمت أن المذهب لا فرق بين الاكراه على البيع أو على دفع مال فيبيع لذلك. ص: (ورد عليه بلا ثمن) ش: يعني أنه إذا قلنا: إن المكره لا يلزمه بيعه فإنه مخير بين أن يلزم المشتري البيع وبين أن يأخذ مبيعه كما تقدم، ولا يلزمه دفع الثمن بل يأخذ حقه بلا ثمن، وهذا الذي ذكره المصنف إنما هو إذا أكره على دفع مال
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست