في المنع إلا أنه انظر كيف يستقيم هذا مع ما ذكره ابن رشد فقال: كلام ابن رشد إنما هو في بيع النقد أعني فيما عدا الوجه الأول وجاء به في الكتاب إنما هو في بيع الاجل اه. ثم تكلم أبو الحسن على الوجه الرابع في كلام ابن رشد وهو ما إذا كان المصنوع منه مضمونا والصانع معين لا يجوز وجعله معارضا لما تقدم في مسألة الشراء من دائم العمل. ويمكن أن يحمل كلام المدونة على ما إذا لم يشتر المعمول منه، وكلام ابن بشير فيما إذا اشترى المعمول منه، ولعل المصنف فهم ذلك فذكر أولا أنه يفسد بتعيين المعمول منه والصانع ثم قال: ولو اشترى المعمول منه واستأجره جاز ولهذا قيد ذلك بقوله: إن شرع وإنما لم يجز إذا لم يشرع لأنه يصير هنا من بيع معين يتأخر قبضه، ويفهم هذا من كلام ابن عبد السلام ومن كلام الرجراجي والله أعلم. ص: (والجزاف) ش: يشير إلى قوله في المقدمات: فسلف الدنانير والدراهم جائز في كل شئ من كل من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع
(٥١٩)