الأشياء حاشا أربعة أحدها: ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين. والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا. والثالث ما لا يتعذر وجوده من الصفة. والرابع ما لا يجوز بيعه بحال مثل تراب الصياغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات اه. ص: (وحرير في سيوف) ش: لأن الصنعة المفارقة لغو بخلاف اللازمة. قال ابن عرفة: والصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف اللازمة كالنسج ثم ذكر هذه المسألة.
(٥٢٠)