مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢٢
التونسي وابن الكاتب وابن محرز ص: (وجاز أجود وأردأ) ش: أي من جنسه. قال في المدونة في آخر السلم الأول: وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض مثل المكيل إذا حل الاجل وهو بدل جائز، وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الاجل في البيع أو في القرض. وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منه دقيق حنطة وإن حل الاجل، ولا بأس به من قرض بعد محله. وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع أن يأخذ لحم بعضها أو شحمها قضاء من بعض إذا حل الاجل لأنه بدل، وليس هو بيع طعام قبل قبضه لأنه كله نوع واحد.
ألا ترى أن التفاضل لا يجوز فيه أخذ ما سلف فيه؟ اه‍ ص: (لا أقل إلا عن مثله) ش: أي لا يجوز أن يأخذ الأجود والأردأ أقل من حقه إلا على وجه القضاء من ذلك المقدار، ثم يبرئه المسلم مما أدى إلا على وجه المصالحة عن الجميع بالمأخوذ. قال في أواخر السلم الثالث من المدونة في ترجمة اقتضاء الطعام من ثمن الطعام: وهل تراعى هذه التهمة في أخذه أقل من ذلك النصف بعينه أم لا؟ ذكر ابن عرفة أنه لا يعتبر وذكر أبو الحسن عن ابن
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست