شاء ولو شرط أخذ الجميع في يوم لجاز. قاله في التوضيح ص: (وإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو المكيلة تأويلان) ش: قال في المدونة: وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض بعض سلمة ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه أخذ بحصته ورجع بحصة ما بقي من الثمن انتهى. وإلى ما تقدم أشار المصنف بقوله: رجع بحصة ما بقي وأشار بقوله: وهل على القيمة الخ إلى ما نقله ابن يونس وأبو الحسن بعد الكلام الأول ونص ما عند ابن يونس وفي كتاب ابن مزين. قلت: كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن والثمرة على قيمة ما قبض وما بقي أم على الكيل الذي قبض والكيل الذي بقي؟ قال: بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ينظر في هذا أنه إلى القيمة في الذي يبتاع لبن غنم جزافا أياما معدودة فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضها. وحكى ابن القاسم أنه قال: إنما يحسب على القيمة لا على الكيل لأنه إنما كان يأخذ شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه أو في يوم واحد مسمى فهذا يجب على الكيل انتهى. وقال في الشامل: وهل على المكيلة أو
(٥١٣)