مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٠
ذلك السيد حتى أعتقه فإن ذلك يلزمهم، سواء علم السيد بذلك قبل عتقهم أو لم يعلم، وسينبه المصنف على هذا في باب الحجر. وإذا كان هذا الحكم المعروف فالبيع أولى.
والفرق بين المحجور والعبد أن العبد إنما حجر عليه لحق السيد وقد زال بالعتق بخلاف المحجور والله أعلم.
السادس: يستثنى مما تقدم شراء السفيه للأمور التافهة التي لا بد له منها. قال في كتاب المديان من المدونة: ولا يلزم المولى عليه شراؤه إلا فيما لابد له من عيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما، ومثل خبز وبقل ونحوه يشتري ذلك لنفسه مما يدفع إليه من نفقته انتهى. وسيصرح المصنف بذلك في باب الحجر وفيه بقية الفروع المتعلقة ببيع المحجور.
السابع: يستثنى من قولنا: يشترط في لزوم البيع كون عاقده رشيد، أما إذا كان السفيه وكيلا عن رشيد فإنه لازم على أحد القولين كما سيأتي بيانه في باب الوكالة.
الثامن: المراد بالاذن في قولنا: إذا باع المحجور أو اشترى بغير إذن وليه أن يأذن له في خصوصية العقد المفروض. وليس المراد أن يأذن له في البيع والشراء على العموم كما يأذن السيد لعبده في التجارة فإن ذلك لا يقصد. قال في أواخر كتاب المديان من المدونة:
وإذا عقل الصبي التجارة فأذن له أبوه أو وصيه أن يتجر لم يجز ذلك الاذن لأنه مولى عليه.
ولو دفع الوصي إلى المولى عليه بعد الحكم بعض المال يختبره به فلحقه فيه دين فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه ولا فيما أبقى، لأنه لم يخرج من الولاية بذلك وهو خلاف العبد يأذن له سيده في التجارة لأن العبد لم يمنعه لسفه منه، وإنما منع من البيع والنكاح وغيره لأن ملكه بيد غيره. فإذا أذن له جاز والسفيه والصبي ليس ملكه بيد أحد فليس الاذن له مزيلا للسفه.
وقال غيره في اليتيم المختبر بالمال يلحقه ما أذن فيه خاصة انتهى.
التاسع: يستثنى من تصرف المولى عليه ما إذا تصدق عليه شخص بصدقة أو وهب له هبة وشرط أن تكون يده مطلقة على ذلك فإن تصرفه فيها ماض. قال ابن الفرس في أحكام القرآن في قوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم * ويختلف في الرجل يتصدق على المحجور بمال ويشترط في صدقته أن يترك في يده ولا يضرب على يديه فيها كما يفعل بسائر ماله، هل له ذلك؟ فالمشهور أن ذلك له. واعترض بعضهم هذا القول وفرضه واحتج بقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * انتهى. وقال المشذالي في حاشية المدونة في كتاب الهبة: لو وهب هبة ليتيم أو سفيه وشرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط انتهى.
العاشر: إذا باع السفيه أو اشترى فأراد وليه فسخ تصرفه فأراد المشتري منه أو البائع أن يحلف الولي أنه لم يأذن له في ذلك، فليس له ذلك، وكذلك السيد في عبده. ذكره الرعيني
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست