والأغراض تختلف به يجب ذكره. ص: (وفي الرقيق والقد) ش: اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق اعتمادا على ما ذكره في التوضيح عن سند أنه لا يشترط ذكر القد فيما عد الانسان، وهو خلاف قول ابن الحاجب: ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبههما قال: فانظر ذلك اه. ص: (وكونه دينا) ش: أي في الذمة يعني أن الشرط السادس من شروط السلم أن يكون المسلم فيه لا يشار إليه بعينه وخصوصيته بل يكون في ذمة المسلم إليه.
قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما.
والذمة أمر تقديري يفرضه الذهن وليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به، فالذمة هي الامر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عرضه، وإنما شرطوا ذلك فيه لأنه لو لم يكن في الذمة لكان معينا وذلك ملزوم لبيع معين يتأخر قبضه، لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر لاحتمال أن لا يبيعه من هو في ملكه، وإن كان في ملك البائع فالغرر أيضا لازم لأن بقاءه على تلك الصفة غير معلوم، ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه.