مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤١٣
له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس وألزم المتعقب هذا القول. قال السائل: والأول أحب إلي. والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى * (فأوفوا الكيل) * والقمع تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى. وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي:
مسألة: لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ولو صبه البائع في القمع على القول بالتوفية. واختلف المتأخرون وإذا قال البائع: لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى قمع، هل يكون له ذلك أو لا؟ انتهى.
فرع: قال سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير جماع: مسألة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ولم يتحقق من أي الزيتين هي، فإنا نحكم به من زيت المبتاع لأنه في وعائه انتهى.
ص: (وقبض العقار النخلية وغيره بالعرف) ش: أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون.
تنبيهان: الأول: إنما نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست