مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤١٤
الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله عقبه وضمن بالعقد لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض، ولم يبين هنالك القبض بما هو فيه فبينه هنا والله أعلم.
الثاني: التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته قال في مختصر المتيطية: ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول: وأنزله فيه منزلته فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك، ومعناه مكنه من قبضه وجوزه إياه انتهى. ص: (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) ش: تبع رحمه الله في هذا الكلام ابن عبد السلام فإنه قال في قول ابن الحاجب: وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالشئ الغائب والمواضعة ما نصه: ليس ذكر المواضعة هنا بالبين لأن البيع فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى. زاد في التوضيح فقال: بل الذي نقل الباجي أن الضمان ينتهي لرؤية الدم. قال: لابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى. وجعل الشارح كلام الباجي خلافا لما ذكره المصنف وجعل المعتمد ما قاله المصنف ونصه في الوسط في شرح قول المصنف إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها
(٤١٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست