مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤١١
الزوج العوض ملكا ناجزا. قال: وأما المصالح به من دم عمد ومثله المأخوذ من دين فإنما لم تكن فيه عهدة لوجوب المناجزة في ذلك، أما العبد المسلم فيه فيذكر عن ابن حبيب أنه يرى العهدة فيه لأنه مشترى بعينه وإنما هو ثابت في الذمة بصفة فأشبه العرض. ثم ذكر عن ابن القطان أن العبد إذا كان رأس مال السلم وهو مراد المصنف بالمسلم فيه لأنه لا عهدة فيه وهو صحيح، لأن السلم يقتضي المناجزة. قال: وهذا قائم من المدونة. قال: وأما العبد المقرض فقال: لا اختلاف أنه لا عهدة فيه إذ ليس ببيع والعهدة إنما هي فيما اشترى من الرقيق. قال: وأما العبد المشترى على صفة قائما لم تكن فيه عهدة لأن وجه البيع يقتضي إسقاطها لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، فإن اشترط الصفقة لم تكن فيه عهدة لأن بيع الصفقة بيع مؤخر قاطع للضمان والعهدة ولم يشترط ذلك، فمرة حمل مالك البيع على ذلك، ومرة جعل السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع فيكون قبضه لها على هذا القول قبضا ناجزا لا عهدة فيه اه‍. ومعنى كلامه أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه أدركته الصفقة فذلك
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست