مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٠٩
عهدة السنة بجذام وبرص وجنون) ش: قال في المدونة: ولو جن في رأس شهر واحد من السنة ثم لم يعاوده لرد لأنه لا يعرف ذهابه، ولو جن عنده في السنة ثم انقطع لم يجز بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن عودته، ولو أصابه في السنة جذام أو برص ثم برئ قبل علم المبتاع به لم يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة فيكون كالجنون، وليس له رده من الجرب والحمرة وإن انسلخ وورم، ولا من البهق في السنة، ولو أصابه صمم أو خرس لم يرد إذا كان معه عقله.
فرع: قال ابن عرفة: ولو ظهر في السنة ما شك أهل المعرفة في كونه جذاما كخفة الحاجبين ورفع المبتاع أمره للقاضي ففي الرد به قولان: لسماع يحيى من ابن القاسم مع ابن رشد عن محمد وابن حبيب، ونقله ابن وهب وأشهب وأصبغ ومحمد مع ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة، وصوبه ابن رشد والباجي عن ابن وهب وأشهب ولابن الماجشون وأصبغ:
يريد مما يقضي بعد السنة إذا شك فيه قبل انقضائها. وقال محمد: إذا مسه في السنة وعلم أنه لا يظهر إلا بعدها رد به. وفي سماع يحيى في البرص كالجذام اه‍. والمسألة في رسم الكيس والأقضية من سماع يحيى من كتاب الرد بالعيوب، وانظر كلام ابن رشد عليها وكلام الباجي في المنتقى والله أعلم ص: (وإن اشترطا أو اعتيد) ش: يريد أو أمر بهما الحاكم وحمل الناس عليهما، ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بما اعتيدا.
تنبيه: لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ولا يكفي قوله اشترى على عهدة الاسلام، فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق. وقال في النوادر: وقال ابن القاسم:
وإذا كتب الشراء في غير بلد العهدة وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم اه‍.
ونقله ابن يونس أيضا ص: (وللمشتري إسقاطهما) ش: انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكى
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست