يناسب هذا إلا هذه المسألة وهي في الام في كتاب الأقضية. ذكرها البراذعي في كتاب القسمة. وهذا يوجه بأنه أشار إلى المسألة المذكورة في نوازل سحنون فتأمله. ونقل ابن عرفة رحمه الله كلام ابن بشير جميعه، وزاد بعد قوله في نوازل سحنون في كتاب العيوب في بعض الروايات والله أعلم ص: (ولا بغبن ولو خالف العادة) ش: قال في التوضيح: الغبن بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك. وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق انتهى. وقد تقدم كلام ابن رشد أن هذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر المذهب. وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون: لو باع رجل جارية قيمتها مائة وخمسون دينارا بألف دينار وارتهن رهنا وكان مشتريها من غير أهل السفه جاز ذلك. قال ابن رشد: في قوله هذا ما يدل على أنه لا قيام في بيع المكايسة بالغبن، ولا أعرف في المذهب في ذلك نص خلاف، وكان من الشيوخ من يحمل مسألة سماع أشهب الواقعة في أول رسم منه من كتاب الرهون على الخلاف ويتأول منها وجوب القيام بالغبن في بيع المكايسة وليس ذلك بصحيح، لأنه إنما يرى له الرد بالغبن لا من أجل اضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما ذكره في الرواية. وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وعزاه لابن القصار أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث وليس ذلك بصحيح لقول رسول الله (ص): لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرتزق بعضهم من بعض وفي قوله (ص): غبن المسترسل ظلم دليل على أنه لا غبن في غير المسترسل. وما لم يكن فيه ظلم فهو حق لا يجب القيام به. وقد استدل على ذلك بعض الناس بقوله (ص) في الأمة الزانية: بيعوها ولو بظفير وبقوله لعمر: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم وهذا لا دليل فيه لأنه خرج على التقليل مثل قوله في العقيقة: ولو بعصفور. وقوله: من بنى مسجدا ولو بقدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة وما أشبه ذلك كثير انتهى.
وقال ابن عبد السلام: ظاهر الأحاديث يدل على صحة المشهور لقوله (ص) في حديث جابر في الجمل الذي باعه منه وقد ساومه أو لا تبيعه بدرهم؟ فقال: لا. ثم ثبت في الصحيح على أنه باعه بخمس أواق على أن له ظهره إلى " المدينة. ثم ذكر حديث: لا يبع حاضر لباد. وحديث الأمة الزانية، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال ابن رشد في سماع أشهب لما تكلم على المسألة المذكورة: قال ابن دحون: هذه مسألة ضعيفة