كلامه المتقدم ونصه: وكذلك ذهاب الظفر ثم قال: وأما زوال الأنملة فهو كذلك في الوخش خاصة اه. يعني أنه خفيف في الوخش خاصة. قال أبو الحسن: ظاهره وإن كانت أنملة الابهام ص: (وقطع معتاد ش: ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرجع فيه بشئ، سواء كان مدلسا أو غير مدلس وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس. وكذلك ابن الحاجب، وقد تقدم عند قول المصنف أن نقص كلامهما وكلام غيرهما وإن ذلك إنما هو في حق المدلس فقط ص: (والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ككبر صغير) ش: أي والعيب الحادث عند المشتري فالمخرج عن المقصود منه بذهاب المنافع المقصودة منه مفيت للرد، وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك العيب للمشتري. ثم مثل للعيب المفيت بقوله ككبر صغير وهذا مذهب المدونة. وقيل: متوسط وهو لمالك في الموازية. ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم أو بناء. قال في مختصر المتيطية: ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا، فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة قال: وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه اه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف عن ابن عتاب وغيره فانظره ص: (وهرم) ش: أي وهرم عبد أو أمة، وقيل متوسط، وشهره صاحب الجواهر. وقيل خفيف وأنكر. واختلف في حد الهرم فنقل الأبهري عن مالك أن ذلك إذا ضعف وذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما. وقال عبد الوهاب: إذا هرما هرما لا منفعة فيه فإنه فوت. الباجي: والصحيح عندي أنه إن ضعف عن منفعته المقصود ولم يمكنه الاتيان بها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب. اه. من التوضيح ونقله في الشامل ص:
(٣٧٩)