باعه لأجنبي أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له وكذا بدونه. وهل مطلقا أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف اه. والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله: أوله.
تنبيه: قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة: أي فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي الخ. وهو سهو ظاهر وصوابه فإن باعه قبل الاطلاع، وتبعه البساطي على هذا السهو والله أعلم. ص: (وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث) ش: اعلم أن تغيير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة أوجه: الأول: التغيير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة. الثاني: النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وتزويج أمة. الثالث: التغير ينقصان عين المبيع وهذا الذي تكلم المصنف فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت.
الرابع: النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار أو بعده والعبد بماله فذهب مال العبد بتلف أو ثمرة النخل بجائحة ثم يطلع المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر، وهو بالخيار بين أن يرد ولا شئ عليه أو يتمسك ولا شئ له. صرح بنفي الخلاف في المقدمات وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من المدونة، وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار. الخامس: النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكر هذه الخمسة الأوجه في المقدمات وذكرها الباجي في المنتقى والرجراجي، وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال: وأما النقصان بحوالة الأسواق فلا عبرة به وهو مخير بين أن يرد أو يمسك ولا شئ له، ولا أعلم في المذهب نص خلاف أن حوالة الأسواق ليست بفوت في الرد بالعيب في