مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٧١
يفهم من كلام المصنف أنه خلاف وأنه ماش على قول مالك الذي رجحه ابن يونس لأنه الذي يفهم من كلام المدونة السابق. وممن حمله على الخلاف صاحب المنتقى في كتاب الأقضية. ثم قال في المدونة: وإن لم يدلس البائع في الثياب فردها بعيب وقد حدث بها عيب عند المبتاع وإن لم يفسدها رد معها ما نقصها انتهى. وقد صرح الباجي في كتاب الأقضية بأن القطع غير المعتاد يفيت الرد ويوجب الرجوع بالقيمة على المدلس وغيره. وعزاه للمدونة وهو مفهوم من كلام المدونة المتقدم ومن كلام المصنف.
تنبيهان: الأول: إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي لا يرجع إليه بشئ غير ظاهر، لأن ذلك إنما هو في حق المدلس. وأما غير المدلس فالقطع المعتاد في حقه من المتوسط الذي يوجب له الخيار في التمسك والرجوع بقيمة العيب القديم والرد مع ما نقصه القطع المعتاد كما تقدم ذلك في كلام المدونة والمقدمات وغيرها والله أعلم.
الثاني: قال ابن عرفة: انظر لو عمل بها ما لم يعمل ببلد البائع وهو يعمل به في غيره، والأظهر إن كان المبتاع غريبا أو ممن يتجر بما يسافر به أنه كمعتاد. انتهى والله أعلم ص:
(كهلاكه من التدليس) ش: قال الشارح: المسألة الثالثة أن يحصل بسبب العيب هلاك أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده ونحوه فمع التدليس يكون الضمان من البائع وإلا فمن المشتري انتهى. وسيأتي عند قول المصنف: إلا أن يهلك بعيب التدليس.
كلام المدونة الذي في كتاب التدليس بالعيوب وكلام غيره في ذلك والله أعلم ص: (وتبرأ مما لم يعلم) ش: لو قال وتبرأ وأسقط قوله مما لم يعلم لكان أبين لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس وغيره. فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب، وغير المدلس يفيده لعدم علمه بالعيب، وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس.
فرع: قال في البيان: إذا شرط على البائع إن أبق فهو منه فأبق قال ابن القاسم: هو من المبتاع لأنه غره كما اشترط عليه إن مات فهو منه كان العبد عرف بعيب الإباق أم لا؟ انتهى.
ص: (ورد سمسار جعلا) ش: أي ومما يفرق فيه بين المدلس وغيره رد السمسار الجعل، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد عليه السمسار الجعل، وإن كان البائع غير مدلس رد السمسار الجعل. قال في أواخر كتاب التدليس بالعيوب من المدونة: وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فقال ابن يونس: قال أبو بكر بن اللباد: معناه إذا لم يدلس يعني البائع، وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه. وذكر هذا التقييد عن ابن اللباد أبو
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست