مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٦
يراه أنه الأصلح للصبي. وظاهر كلامه أن بيع السفيه البالغ والعبد البالغ الذي لم يؤذن له والمفلس لازم لهم لأنهم مكلفون وليس كذلك، بل تصرفهم غير لازم ولولي السفيه والسيد والغرماء النظر في ذلك. وتبع المصنف في هذه العبارة ابن الحاجب وقد اعترضه ابن عبد السلام وغيره بما ذكرنا، ثم قال ابن عبد السلام: إلا أن يقال إذا أخذ التكليف مأخذ الشرط لا يلزم من وجوده الوجود قال: وفيه نظر هنا انتهى.
قلت: وجه النظر والله أعلم أن عادة الفقهاء في مثل هذا الكلام أن يذكروا جميع شروط المسألة حتى انتفاء الموانع ووجوه الأسباب بحيث إنه إذا وجد جميع الشروط التي يذكرونها وجد المشروط فيكون ذلك كالضابط للمتعلمين، فالاقتصار على ذكر بعض الشروط في مثل هذا المقام مخل بالمقصود فتأمله. والذي يظهر من كلام المصنف هنا وفي التوضيح أنه ليس مراده بالتكليف هنا ما هو المشهور وهو التكليف بالعبادات التي تترتب على البلوغ والعقل، بل مراده به هنا ما هو أخص من ذلك وهو التكليف بأحكام البيع الذي يترتب على الرشد والطوع على ما ذكره في التوضيح عن ابن راشد القفصي ونصه: قال ابن راشد: عبر يعني ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع لأن السفيه لا يلزمه البيع بل لوليه أن يفسخ، وكذلك من أجبر على البيع لا يلزمه البيع يعني إذا أجبر جبرا حراما. ثم قال
(٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست