مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
السلطان، فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون ص: (أو يغاب عليه إلا ببينة) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر.
فرع: قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع:
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست