السلطان، فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون ص: (أو يغاب عليه إلا ببينة) ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر.
فرع: قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |