مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥
والخيار له عمدا إلى قوله فإن تلفت ضمن الأكثر) ش: قال ابن عرفة: وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا: ويعتق عليه. وقول اللخمي: لو قيل لكان وجها ثم قال: وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمدا في كونها دليلا، ورده القولان لابن القاسم وأشهب. ثم قال التونسي: وجنايته يعني المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي.
وقول ابن الحاجب: للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش اه‍. ص: (وإن
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست