واكتفى المصنف عن ذكر الوطئ بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح: قال ابن عرفة: ووطئ ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء. اللخمي: اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف اه ص: (وهو رد من البائع إلا الإجارة) ش: شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شئ لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة، فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه ص: (ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة) ش: يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار، وأما إذا كان في يد من له الخيار فإن مضى أيام الخيار وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد
(٣١٩)