مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
فرع: فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم. قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص:
(وهل ورثة البيع كذلك) ش: قلت: ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري، فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز، والتأويل الثاني أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه ص: (وإن جن نظر السلطان) ش:
قال في المدونة: قال ابن القاسم: ومن جن فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فإن السلطان ينظر في الاخذ أو الرد ويوكل بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم وينظر في ماله وينفق منه على عياله.
فرع: هل المفقود كالمجنون أو المغمى؟ قولان ذكرهما في الشامل وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح أنه كالمجنون والله أعلم ص: (وانتظر المغمى) ش: قال في المدونة: ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته، ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست