مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠
اختلاف في أن ذلك لازم لكل واحد منهما إذا أجابه صاحبه بالامضاء والقبول قبل التفرق من المجلس اه‍ وتقدم كلامه هذا في آخر الكلام على قوله: ينعقد البيع بما يدل على الرضا.
قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يحصل بينهما فاصل يقتضي الاعراض عما كانا فيه كما تقدم في بيع المزايدة أنه إذا أمسك البائع السلعة التي نادى عليها وباع بعدها أخرى لم يلزم المشتري البيع، وقد يؤخذ ذلك من قول ابن رشد إذا أجابه فإنما يكون جوابا في العرف إذا لم يحصل بينهما فاصل يقتضي الاعراض عما كانا فيه وهو الذي يقتضيه كلام ابن العربي في القبس كما رأيته فيه ونقله عنه ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن رشد ونصه: وموجبه لزومه أول عاقده قرب قبوله الآخر. ابن رشد: لو قال: أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس لم يكن له شئ اتفاقا. وفي القبس: الايجاب على الفور عند الشافعي. وقيل: يجوز اليسير من الزمان. وقيل: الكثير. ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل كونه جوابا وإن طالت المدة اه‍. وأما ما ذكره ابن راشد القفصي عنه ونقله عنه في التوضيح فلم أقف عليه في كلامه وهو مشكل، فإنه يقتضي أنه ينعقد ولو حصل القبول بعد التفرق من المجلس والطول، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزم اتفاقا. والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الامضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا، وإن تراخى القبول عن الايجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا. وكذا لو حصل فاصل يقتضي الاعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع كما يفهم من كلام ابن عرفة ومن كلام ابن رشد في بيع المزايدة، ومن قوله في بيع المساومة إن أجابه صاحبه في المجلس كما تقدم بيانه، ولا يشترط أن لا يحصل بين الايجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرا كما يقوله الشافعية. ولا يقال كلام ابن رشد وابن العربي في انعقاد البيع وعدم انعقاده، وكلام ابن رشد وابن عرفة إنما يقتضي عدم اللزوم ولا يلزم من نفي اللزوم نفي الانعقاد لأنا نقول: لا موجب هنا لعدم اللزوم في حق من صدر منه ما يدل على الرضا إلا كونه لم ينعقد عليه البيع لعدم إجابة صاحبه بما يدل على الرضا في وقت يكون كلامه جوابا لكلامه فتأمله والله أعلم. وهذا كله في بيع المساومة وقد تقدم حكم بيع المزايدة وبيع المرابحة وبيع الاستئمان والاسترسال.
العاشر: في كلام المقدمات الذي ذكرته فائدة أخرى وهي: لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفسده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول.
وحكى القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * في ذلك خلافا.
وظاهر كلامه أنه في المذهب رواية عن مالك ولكن الجاري على المذهب ما ذكره ابن رشد والله أعلم.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست