مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٩
تنبيهان: الأول: حكى ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب الأقوال الثلاثة الآتية في مسألة السوم، والمسألة الثانية في كلام المصنف أعني قول المشتري أنا اشتريها بكذا. ونقله عنه ابن عرفة وقبله، وسيأتي كلامه في القولة التي بعد هذه. ولا شك أن الخلاف الذي يدخل فيها يدخل في المسألة الأولى إذ لا فرق بينهما فيكون الخلاف في هاتين المسألتين وفي المسألة السوم على حد سواء والله أعلم.
الثاني: قال في العتبية في المسألة السادسة من نوازل سحنون ومن جامع البيوع. قال سحنون عن ابن نافع عن مالك في الرجل يسوم بالدابة فيقول له رجل: تبيعني بكذا وكذا فيقول: لا أفعل إلا بكذا فيقول له المشتري: انقصني دينارا فيقول: لا أنقص فيقول له المشتري: قد أخذتها بما قلت: إنه يلزم ذلك البيع البائع وليس له أن يرجع. ابن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها إذ تبين بتردد المماكسة أنه مجد في السوم غير لاعب اه‍.
ونقلها ابن عرفة بعد أن ذكر كلام ابن أبي زمنين وابن يونس ونصه: قلت: في نوازل سحنون عن رواية ابن نافع من قال لرجل: تبيعني دابتك بكذا فيقول: لا إلا بكذا فيقول: انقصني دينارا فيقول: لا فيقول: أخذتها بذلك لزم البائع البيع. ابن رشد: اتفاقا لدلالة تردد المماكسة على أنه غير لاعب.
قلت: مقتضى تبيعني جوابه بايعتك فإلزامه البيع يعارضه. نقل ابن أبي زمنين أو يقيده بغير المماكسة اه‍.
قلت: تأمل قوله: مقتضى قوله: تبيعني أن يكون جوابه أبيعك فإن الظاهر أنه لا يقتضى ذلك لأنه لا يلزم إذا كان السؤال بلفظ المضارع أو الماضي أن يكون الجواب كذلك، ولو فرض أن الجواب وقع بلفظ المضارع فلا شك أن تردد المماكسة فيها ينفي احتمال عدم إرادة البيع كما قال ابن رشد، فلذلك لزم فيها البيع فيقيد كلام ابن أبي زمنين بأن لا يقترن بالكلام ما ينفي احتمال عدم إرادة البيع ولولا تردد المماكسة في المسألة المذكورة لكانت كمسألة السوم الآتية أو أحرى كما تقدم التنبيه على ذلك. والمماكسة هي الكلام في مناقصة الثمن مأخوذة من المكس وهو ما ينقصه الظالم ويأخذه من مال الناس.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست