منع النوعين رجاء أن يكون البيع لازما للمتبايعين معا أو لأحدهما وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما جاز اه. فقوله آخر: وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه ب " أو " يوهم ما قاله الشارح غير أن في كلام التوضيح ما يصرف هذا الوهم وهو أنه صدر بأنه إن كان البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوز، فعلم أن قوله: أو لأحدهما من جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفى الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما ص: (وكبيع حامل بشرط الحمل) ش: أطلق في الحامل ليشمل كل حامل من أمة أو غيرها، وأطلق أيضا في النهي عن شراء الحامل بشرط الحمل فشمل ما إذا قصد بالشرط الاستزادة في الثمن أو قصد البراءة، فهو كقول ابن الحاجب: ففي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر ثالثها إن قصد البراءة صح وإلا فسد. وقد قال في التوضيح: فيه نظر لأنه يقتضي أن القول الثاني لا يصح وإن قصد البراءة. وهذا لا ينبغي أن يختلف في جوازه. وقد صرح ابن زرقون بذلك وأن الخلاف إذا قصد الاستزادة في الثمن والمشهور المنع. فسوق الشارح كلام ابن زرقون على أنه طريقة ثانية لا ينبغي له تقييد كلام المصنف به كما فصل في التوضيح والله أعلم.
تنبيه: إذا حملت كلام المصنف على ما إذا قصد الاستزادة من الثمن فمفهومه أنه إذا قصد التبري جاز مطلقا، سواء كان الحمل ظاهرا أم خفيا. أما الظاهر فصحيح، وأما الخفي