أنه ربوي ورجحه المؤلف، وذكر صاحب التلقين فيه خلافا وهو أظهر عندي في الربوية من الأنيسون اه. فأما الاعتراض عليه فقد سبقه إليه الشارح بهرام. وأما كون الشيخ رجحه فليس كذلك إنما قوى المصنف القول الذي في التين وهو الذي ذكر فيه صاحب التلقين الخلاف. وقال ابن غازي: قال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام والليم طعام اه.
وهو كذلك في ابن عرفة. ونقل البرزلي مثله عن الرماح قال: وكأنه أخذه على عرف بلده تونس أن الليم يصير للإدام، والنارنج إنما يوضع للمصبغات ونحوه ولا يؤكل إلا نادرا، ولو