مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
تفريعه والله أعلم ص: (وتمر وزبيب) ش: لا خلاف أن أصناف التمر كلها جنس واحد، وكذلك أصناف الزبيب وأنهما أعني الزبيب والتمر جنسان والله أعلم. قال الجزولي:
القشمش زبيب صغير لا عظم له ص: (ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته خلاف) ش: قال سند: اللحوم عند مالك أربعة أجناس: لحم ذوات الأربع: جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها، ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف الطيور وحشيها وإنسيها، ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له، والجراد جنس رابع، فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ويابسا بطري، ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة قال: الجراد ليس بلحم. وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك وهو مقتضى مذهبه لأنه يفتقر عنده إلى الذكاة ويمنع منه المحرم، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى. وعزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها: يجوز اثنان بواحد من الحوت يدا بيد. وقال المازري: المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وإلى ما قال المازري: إنه المعروف من المذهب. وما قال سند: إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله: خلاف. وفي النوادر عن الموازية: وكل ما يسكن الماء من الترس فما دونه والطير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا.
وقوله: ولو اختلفت مرقته يعني أن لحم الطير إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه صنف واحد لا
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست