مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦
وموضع حجامة مسح. فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت.
وأول بالنسيان. وبالاطلاق. وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب. لا إن غلبت.
وظاهرها العفو. ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده.
وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره.
فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير.
وفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. وكسيف صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك.
وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه، بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا.
والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. وهل الجسد كالثوب، أو يجب غسله؟ خلاف.
وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض: تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.
فصل في (فرائض الوضوء وسننه وفضائله) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء:
غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست