وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد.
ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه.
وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه. وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا المازري يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه.
فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي، وجزؤه إلا محرم الاكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس، وقئ، إلا المتغير عن الطعام، وصفراء، وبلغم، ومرارة مباح، ودم لم يسفح، ومسك وفأرته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل.
فرع النجس والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا