المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣
الخطيب البغدادي أو تنبيهه على ذلك، مع سماعه الحديث منه واجتماعه به، غريب جدا.
فيتوجه احتمال التقاء الصاغاني بابن الجنيد بعد وصوله نيسابور بعدة سنوات.
علما بأن وفاة ابن الجنيد كانت سنة 380.
وأيضا يتوجه احتمال التصحيف أو التحريف لتاريخ ورود ابن الجنيد نيسابور، عن تاريخ متأخر عن ذلك.
ثالثا: اهتمام الشيخ المفيد (رحمه الله) في رد هذه الأقوال، ونقضها، وسوق الشواهد الوافرة على بطلانها، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن قائلها ذو شأن في بلاده أو غيرها، وإلا فما أكثر المشنعين على الشيعة الإمامية؟! وقد سمعت أن أبا العباس الصاغاني هو الفقيه الحنفي الوحيد في هذا البلد.
الثالثة: المرسل لهذه المسائل من صاغان إلى الشيخ المفيد (رحمه الله)، فهذا الذي لم أهتد إليه.
ولعل دراسة شاملة للشيخ المفيد ولتلامذته ونوابه ومدى نفوذه في الأطراف، هي التي ترشدنا إلى ذلك.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112