المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢
ومن المرجح أن يكون البلد الثاني هو البلد الذي وردت منه هذه المسائل إلى شيخنا المفيد (رحمه الله)، وذلك لعدة قرائن:
الأولى: ورود ابن الجنيد - الجنيدي - نيسابور، واجتماع الفقيه الحنفي - صاحب المسائل - به هناك، كل هذا يناسب قرب (صاغان) من نيسابور.
الثانية: ذكر المؤلف (خراسان) من بين بقية البلدان، وذلك عند تعرضه للجهال المنتمين إلى المذاهب الأخرى في - أواخر المسألة الأولى -، وهو ينبئ عن وجود مناسبة، ولا مناسبة إلا كون صاغان من أعمال ذلك الإقليم.
الثانية: الذي يغلب على الظن أن الفقيه الحنفي صاحب هذه الأقوال هو:
أبو العباس الفضل بن العباس بن يحيى بن الحسين الصاغاني الحنفي، له عدة تصانيف، سمع الحديث بنيسابور، وحدث بخراسان، قدم بغداد حاجا سنة عشرين وأربعمائة، و حدث بها، وسمع منه الخطيب البغدادي. (تاريخ بغداد 2 / 280) ويؤيده:
أولا: إن أبا العباس الصاغاني - هذا - هو الفقيه الحنفي الوحيد في ذلك البلد، والمبرز فيه، وأيضا هو من معاصري شيخنا المفيد (رحمه الله)، حيث قدم بغداد سنة 420.
ثانيا: اللقاء الذي جرى بين الفقيه الحنفي - صاحب الأقوال - وابن الجنيد في نيسابور يؤيد ذلك أيضا، لأن أبا العباس الصاغاني سمع الحديث بنيسابور، فلعل اجتماعه بالجنيدي كان أيام سماعه الحديث بها.
لكن التاريخ المذكور لورود ابن الجنيد نيسابور وهو سنة 340 قد لا يتناسب مع تاريخ مجئ الصاغاني إلى بغداد وهو سنة 420، إذ يلزم منه أن يكون الصاغاني قد دخل بغداد وعمره ناهز المائة أو جاوزها، ودخول معمر - يروم الحج - بغداد وعدم تنبه
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112