حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩١
كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لأنه فعل ما في مقدرته أخذا من قول الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش (قوله وقضاء دين الخ) عطف على قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه‍ يعني أنه داخل في المتن بلا حاجة إلى التأويل بالخروج (قوله وذلك) راجع إلى المتن عبارة النهاية ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه‍ (قوله وعطفها) لعل الأولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من المضاف إليه عبارة النهاية وصرح برد المظالم مع دخوله في التوبة لما مر في الاستسقاء ولأنه ليس جزأ من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله اه‍ وهي ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن (والمريض آكد) ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل وصديق ويسن عيادة مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا بالذمي المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجموع وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف عليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بأفضل إلا أنهما صرحا باعتماد تنظير الأذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا كراهة فهو مباح وقوله م ر جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة وقوله م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله م ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله م ر لأنا مأمورون الخ قضيته عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر إلا أن يكون مغلوبا الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها وقوله م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن يكون دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه وقوله م ر والوصية الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير مراعى عند أهل المريض اه‍ ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه. فائدة: في فتاوى الشيخ زكريا ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه الملك بقطع سبته والاتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست