حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله ولا يفوت بخروج الوقت سم قال ع ش فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن حج وهل يستحب أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الاحرام فيه نظر انتهى أقول وهو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم اه‍. (قوله أيضا) لا موقع له (قوله ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن الماء للغسل تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ قول المتن (ويدخل وقته الخ) أي ولكن المستحب فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه‍ وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن (بنصف الليل) وهل غير الغسل من المندوبات كالتكبير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر سم على حج وفي شرحي الارشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ويأتي في الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه‍ ع ش. (قوله لأن أهل السواد الخ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي القاموس السواد من البلد قراها اه‍ قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في جميع الليل مغني (قوله ومر الغرق الخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني قول المتن (والطيب الخ) أي ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى في هذا كالأنثى أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الأسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله لكل جمعة وعيد اه‍ قال ع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن اه‍ أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن الحلبي ومثل الاستسقاء هنا الخسوف اه‍. (قوله والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشيا (قوله سنة هنا الخ) قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلى والنهاية والمغني معطوفا على الغسل وقوله كالجمعة متعلقا بالتزين (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله فإنه الأفضل هنا) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت اه‍ ع ش (قوله وإزالة نحو شعر الخ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش. (قوله نعم لا يسن الخ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها (قوله كما يأتي) أي في الأضحية قول المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول نهاية (قوله
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست