يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ وأما الموطوء فيفطر بإدخال البعض لأنه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطئ شيخنا. (قوله ويشترط) أي في الافطار بالجماع (كونه) أي الصائم (قوله فلا أثر من حيث الجماع الخ) أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لأن الوطئ بالزائد أو فيه مع الانزال لا ينحط عن الانزال باللمس بنحو اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة الكردي أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه زاد البصري وقال الفاضل المحشي أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه والحاصل إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه (قوله النية والامساك) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن (والاستقاءة). فرع لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الامساك والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الامساك فيه والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القئ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر سم على حج اه ع ش. (قوله أما ناس الخ) أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش (قوله لقرب إسلامه الخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقا والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية (قوله عن عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر من الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش (قوله ومكره) أي ولو على الزنى على المعتمد خلافا لمن قال بالافطار حينئذ لأن الزنى لا يباح بالاكراه حفني وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على م ر خلافه اه بجيرمي عبارة ع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن كان الاكراه على الزنى مع أن الزنى لا يباح بالاكراه فليتأمل هل الامر كذلك وتعليل شرح الروض يقتضي أن الامر ليس كذلك أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج اه ومر عن شيخنا اعتماد عدم الافطار بالوطئ مكرها (قوله فلا يفطرون بذلك) أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم الإشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر (قوله وكذا كل مفطر الخ) أي في التقييد بتلك القيود وعدم الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ذكر (قوله ومن الاستقاءة نزعه لخيط الخ) عبارة المغني وشرح الروض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه بطلت صلاته وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لايجاب الشرع منزلة الاكراه كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بتركه الوطئ اه هذا
(٣٩٨)