حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا إن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه‍ سم (قوله أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه‍ (قوله أي عن المجلس الخ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلده مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الاجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الاجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الاطلاق الأول فليراجع سم (قوله إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح أن إذن الإمام له في النقل كالدفع إليه (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني (قوله لم يجزئه الخ) وينبغي مثله في عدم الاجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش. (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الاخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الاجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه‍ بصري بحذف (قوله إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست