حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
(قوله وأما السائمة الخ)) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح والدين إن كان ماشية الخ كردي (قوله فذكر السائمة الخ) متفرع على قوله أما غير السائمة الخ (قوله لبيان الخ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين (قوله لا لنفي الوجوب) عطف على البيان الخ (قوله وكالاصداق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لا تجب في دين جائز) أي ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز قول المتن (ولو أكرى دارا أربع سنين الخ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية ومغني (قوله معينة) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن (وقبضها) أي من المكتري نهاية قول المتن (فالأظهر أنه لا يلزمه الخ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه‍ وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع الخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره النهاية والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما أخرجه منها الخ اه‍ (قوله لضعف ملكه الخ)) أي وإن حل وطئ الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الأجرة (قوله وهو لا يتعين الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطئ وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ اه‍ (قوله بنحو طلاق) أي كالفسخ (قوله وبقيت الخ) في عطفه على قوله وأراد الخ تأمل. (قوله أما إذا تفاوتت الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة اه‍ وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست