حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش (قوله بل يسن الخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية (قوله لأنه الأكثر الخ) ولأنه زينة واليمين أشرف نهاية (قوله وكونه الخ) أي اللبس في اليمين مغني (قوله لا أثر له) أي لأن السنة لا تترك بموافقة بفص أهل البدعة لنافيها إيعاب (قوله ويجوز بفص الخ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه‍ قال ع ش أي في النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه‍ عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله (ص) ولا يكره التختم بنحو رصاص وحديد ونحاس اه‍ (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة لأنها الأصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم الجواز انتهت اه‍ (قوله ويسن جعل قصة الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يكره الخ) كذا في الايعاب والمغني (قوله لبسه) أي خاتم الفضة (قوله للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب (قوله وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم لأنهما يتكلمان في الحلى الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه‍ وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جازما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه‍. (قوله لكن صوب الأسنوي الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف (قوله والذي يتجه اعتماده الخ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير الخنصر سم (قوله الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم (قوله مطلقا) أي في يد أو يدين (قوله والأوجه الخ) أي وفاقا للمغني والايعاب وم ر (قوله الأول) أي الكراهة (قوله وزعم أنه) أي التختم
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست