حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
ما ذكره من الافهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عبارة شرح بأفضل أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه‍ قول المتن إلا الانف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الانف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه‍ (قوله غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن (والأنملة) أي ولو لكل إصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل إصبع غير الابهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الابهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الابهام اه‍ لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشأ من انتقال نظره عن الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم المذكور فليراجع (قوله أفصحها وأشهرها الخ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه‍ عبارة المختار الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه‍ ع ش (قوله وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلا لجميع الأسنان ع ش (قوله وذلك) أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب (قوله أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الإصبع) أي ولو للمرأة م ر اه‍ سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه لإزالة التشويه عن يدها بفقد الإصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من كلام الأذرعي (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها فرع لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أولا للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا. فرع آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم. (قوله فيها) أي في الأنملة الزائدة (قوله وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلحاق أنملة سفلى الخ) أي بأن فقدت إصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلي من أنامل الإصبع فلا يجوز لأنها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الإصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين فيها ع ش قول المتن (ويحرم سن الخاتم) اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي اه‍ دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش (قوله وفارق الخ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الاناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم الخ زاد المغني نعم إن صدئ بحيث لا يتبن جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بان منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه‍ (قوله أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية (قوله أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه‍ وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الاذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست