حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه‍ (قوله ثم هذا كله الخ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا منسج بهما إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب اه‍ (قوله ومر الخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب الخ (قوله وبهذا) أي التعليل. (قوله فاغتفر لها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر قول المتن (وجواز تحلية المصحف الخ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى وإيعاب قال سم أقول ينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن الخ لا فرق اه‍ قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه‍ (قوله يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك الخ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع (قوله وغلافه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها إلى أما بقية الخ (قوله وغلافه) أي بيت جلدة ع ش. (قوله وغلافه الخ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح العباب قول المتن (وكذا للمرأة يذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته إياه فهل يحل له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل لأنه لا يزيد حينئذ على الاناء الموه الذي لا يحصل منه شئ بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد سم. (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لو حاولوا للتبرك وغلافه يذهب اه‍ لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنه ليس حلية مصحف اه‍ فليراجع قول المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه‍ (قوله كتحليتها به) أي قياسا على تزين المرأة بالذهب (قوله مطلقا) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو الذهب. (قوله تنبيه يؤخذ من تعبيرهم الخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال لفرض جائز م ر اه‍ اه‍ بصري. (قوله مطلقا) أي حصل منه شئ أو لا كردي أي وسواء كان للرجل أو للمرأة (قوله بكل) أي من التمويه والتحلية (قوله يؤيد الاطلاق) أي إطلاق التزيين الشامل
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست