حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
استعماله أي حيث حصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه‍ (قوله مثلا) أي أو مسجد أو مشهد عباب (قوله حرم) أي فيزكي روض وعبا ب (قوله كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل و (قوله بأن القصد منه) أي من الوقف عليها و (قوله عينه الخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال و (قوله فصح وقفه) أي وقف المحلى كإناء ونحوه و (قوله نظرا لذلك) أي لقصد العين كردي وقوله هو الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية (قوله فإن وقف) أي نحو قناديل النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب (قوله احتاج إليها الخ) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه‍ وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة فإن هذه الإجارة فاسدة غير جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها و (قوله أي بالمحلى الخ) أي أو بالنقد نفسه (قوله فباطل) أي فهو باق على ملك وافقه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ع ش (قوله لا يتصور حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة (قوله كميل) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله كميل الخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش أي حيث كان على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه‍ (قوله إلا لجلاء عين الخ) أي فهو مباح للضرورة ويجب كسره بعد زوالها لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع (قوله توقف عليه) أي ولم يقم غيره مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه‍ (قوله وذكر هنا) أي الاناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم (قوله بكسر السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني (قوله كامرأة في حلى الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم (قوله بالأسوأ) أي الأحوط مغني قول المتن (فلو اتخذ الرجل سوارا) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه‍ سم ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله بلا كراهة) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم قوله:
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست