حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
(في الأولى) هي قوله بلا قصد و (قوله وفي الثانية) هي قوله أو قصد الخ ع ش (قوله إذ القصد بها) أي بالصياغة (قوله بذلك) أي الإجارة (قوله المنافي لها) أي للتجارة. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بقوله بلا قصد) أي إلى آخره (قوله ما إذا قصد اتخاذه كنزا) أي بأن اتخذه ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرآة ع ش (قوله ولو قصد الخ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه‍ (قوله لمن له استعماله) أي بلا كراهة (قوله المباح) إلى قوله كما في أصل الروضة في النهاية والمغني والايعاب وشرحي المنهج والروض إلا قوله ومضى حول بعد علمه (قوله فعلمه الخ) عبارة النهاية والأسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه عند علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا بعد حول أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة فيه أيضا كما في الوسيط لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه‍ سم وقوله أي الأسنى فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع انتهى اه‍ (قوله فلا زكاة فيه الخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الاسلام في شرحي البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الايعاب وغيرهم اه‍ كردي علي بأفضل أي خلافا لما يفيده صنيع الشارح (قوله ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للاصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه‍ وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك المفهوم قول باعشن في شرح بأفضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه‍ أي سواء احتاج لصلاحه إلى سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي علي بأفضل مثله (قوله زكى قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض سم (قوله ما إذا قصد الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ) مفروضان فيما إذا توقف
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست