حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا نهاية وعباب قال ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخل إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان الاناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق كلها إذا وجد الاناء أما إذا فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه‍ دميري وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا الخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه‍. (قوله ويلحق بما وصل إليه) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن الاجزاء تنضمر مع الصوغ وينمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته سم (قوله وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا) أي كأن يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا قائما مقام الوزن سم (قوله لأنه أضيق) أي لأن المدار ثم على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما يفيده الظن وهنا على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة يفيده إيعاب (قوله في السلم) عبارته في الايعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه‍ (قوله وليس له الخ) أي ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح الروض (قوله فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على ما مر عن الدميري ع (قوله ولو فقد الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك الخ اه‍ (قوله ولو فقد آلة السبك الخ) أي أو لم يجد سباكا إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ظاهر أخذا من نظائره إيعاب (قوله أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفا ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب (قوله كذا نقله الخ) أي قوله ولو فقد الخ نهاية (قوله وتوقف الخ) أي الرافعي (قوله ولا يبعد أن يجعل السبك الخ) معتمد ع ش قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسرا للام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (وغيره) أي كالأواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى بكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا نهاية ويأتي في الشرح
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست