حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
عن الامساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح في الغصب بصري (قوله فابن لبون أو خنثى الخ) أي لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته مغني ونهاية (قوله وإن كان) أي ولد اللبون ذكرا أو خنثى. و (قوله منها) أي من بنت المخاض (قوله وإن قدر عليها) الأولى التذكير عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في قوله قطعا (قوله فلا قطع) أي فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض (قوله أو ابن لبون) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج (قوله بأن وجدها) أي في ملكه أسنى قوله (لو وجدها وإرثه الخ) أي بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الأداء فقوله بين الخ متعلق بقوله وإرثه. (قوله فلا تتعين على المعتمد الخ) المعتمد التعين كالمورث لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر اه‍ سم عبارته مع المتن وإن عدم بنت المخاض حال الاخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه‍ فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما حكاه سم عنه من الاطلاق (قوله امتنع ابن اللبون) الأوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر اه‍ سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للأسنوي اه‍ قال ع ش أي وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن بحث الأسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا للأسنوي اه‍. (قوله ينافيه) أي البحث المذكور (قوله فيما تقرر) أي في حل المتن فقوله بإرادة الاخراج أي بوقتها على حذف المضاف (قوله هنا) أي في البحث الثاني (قوله ثم مع ذلك) أي مع التمكن وقت الإرادة (قوله يلزم عليه) أي على ذلك المراد كردي (قوله أنه يلزمه) أي المالك (قوله بأن لا يعدل الخ) يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت (قوله لما يتأخر إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى ما وعنها إلى بنت مخا ض و (قوله ذلك) إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلى الخ كردي (قوله لأن هذا لتعين) أي تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد التمكن بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء على تلك الإرادة وبقوله حينئذ حين كون المراد ما ذكر. (قوله فيه) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه و (قوله بقيده المذكور) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع إلى قوله أن مراده الخ والضمير في فيه وفي عنه يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير أي تقصير عظيم فيصير آثما اه‍. (قوله ومر) أي قبيل قول المصنف وأنه يجزئ الذكر (قوله ومحله) أي ما مر (قوله سن مجزئ الخ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة. (قوله والأوجب الخ) أي الصعود إليه (قوله على ما بحثه شارح الخ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش (قوله تحصيله) أي إخراج ابن اللبون (قوله أنه الخ) بيان للمنقول والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله قوله: ويجري ذلك الخ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي (قوله في سائر أسنان الزكاة الخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه‍. (قوله فكذا بتحصيل أصل آخر)
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست