حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧
شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول، فتدبر سم.. (قوله للفرض) أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله: لم يلزم الخ بصري.. (قوله فالنية لا يكتفى الخ) مما يقضي منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما، وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه الله تعالى بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة إلى الخلاف المذكور، فتأمله حق تأمله بصري. (قوله في مكتوبة) إلى قوله: لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى ذلك وما أنب عليه.. (قوله ونذر) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر.
فائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام، الأول: يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا، الثاني عكسه الحج والعمرة، الثالث: يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع من عدم الاشتراط، الخامس: عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف، أي: ما لم يضفه للصلاة ع ش ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي بالكفارات. (قوله كأصلي فرض الظهر) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولان معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش. (قوله لتتميز) أي الصلاة المفروضة.. (قوله عن النفل) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال: إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء على اشتراطها فيها اه‍. وفي البجيرمي عن الحلبي وع ش، ما حاصله: أن المراد بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر، وإما بيان الحقيقة في الأصل كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق فلو أراد أنه فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه‍. أي: والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد ذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست