حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٥
(قوله لمقارنته) أي المفسد.. (قوله لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي قول المتن (فرضا) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني. (قوله من حيث) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله: ونظيره في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم، أي: من قول المصنف والأصح وجوب الخ.. (قوله ليتميز) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا، وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال، اه‍. (قوله عن بقية الافعال) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة قليوبي. (قوله فلا يكفي إحضارها الخ) أي الصلاة ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم، فقوله: مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله: لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم. (قوله وهي) أي الصلاة (هنا) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال، فالمراد بها ما يشمل النية حفني.. (قوله وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك، اه‍. وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى اه‍.. (قوله ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل. (قوله لجواز تعلقها بنفسها الخ) أي فلا يحتاج لنية أخرى ليلزم التسلسل سم. (قوله لا يحتاج لنية له بخصوصه الخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق النية بالاجزاء حتى النية على وجه الاجمال لا على وجه الخصوص، فتكون النية منوية على الاجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الاجمال فيتسلسل وأما قوله: لا يقتضي تعلقها بكل فرد الخ، فمعناه: على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم سم.. (قوله وتعلقها بالمجموع الخ) لا يخفى أن تعلق الشئ بالمجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن المجموع عبارة عن الاجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية، فالنية إن كانت خارجة عن الاجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحته، فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الاسلام أنها
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست